وَشُرُوطٌ ، مِنْ جُمْلَتِهَا مَوْتُ الْمَوْرُوثِ ، وَحَيَاةُ الْوَارِثِ ، وَالْعِلْمُ بِالْجِهَةِ ، وَالْمَنْزِلَةِ .
الشَّرْحُ ( وَ ) لَهُ أَيْضًا ( شُرُوطٌ ) : جَمْعُ شَرْطٍ ، وَهُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ ( مِنْ جُمْلَتِهَا مَوْتُ الْمَوْرُوثِ ، وَحَيَاةُ الْوَارِثِ ) ، هَذَانِ شَرْطَانِ ، ( وَ ) الثَّالِثُ ( الْعِلْمُ بِالْجِهَةِ وَالْمَنْزِلَةِ ) ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا عَدَمُ إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ ، وَمِنْهَا إلْحَاقُ الْمَوْرُوثِ بِالْأَمْوَاتِ حُكْمًا أَوْ تَقْدِيرًا ، وَإِلْحَاقُ الْوَارِثِ بِالْأَحْيَاءِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا ، وَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَإِسْقَاطُ .
قَوْلِهِ: مِنْ جُمْلَتِهَا فَيَدْخُلُ الْإِلْحَاقُ حُكْمًا أَوْ تَقْدِيرًا بِالْمَوْتِ ، فِي قَوْلِهِ: مَوْتُ الْمَوْرُوثِ وَالْإِلْحَاقُ بِالْأَحْيَاءِ تَقْدِيرًا فِي قَوْلِهِ: حَيَاةُ الْوَارِثِ ، وَأَمَّا عَدَمُ إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ فَيُغْنِي عَنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي تَرِكَةٍ تُورَثُ ، وَعِبَارَةُ ( فَتْحِ الْقَرِيبِ الْمُجِيبِ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ: وَأَمَّا شُرُوطُهُ فَثَلَاثَةٌ أَيْضًا: أَحَدُهَا: تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ أَوْ إلْحَاقُهُ بِالْأَمْوَاتِ حُكْمًا فِي الْمَفْقُودِ الَّذِي حَكَمَ الْقَاضِي بِمَوْتِهِ اجْتِهَادًا أَوْ إلْحَاقُهُ بِالْأَمْوَاتِ تَقْدِيرًا فِي الْجَنِينِ الَّذِي انْفَصَلَ مَيْتًا بِجِنَايَةٍ عَلَى أُمِّهِ تُوجِبُ الْغُرَّةَ بِالنِّسْبَةِ إلَى إرْثِ الْغُرَّةِ عَنْهُ ، إذْ لَا يُوَرَّثُ عَنْهُ غَيْرُهَا الثَّانِي: تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ، أَوْ إلْحَاقُهُ بِالْأَحْيَاءِ تَقْدِيرًا فِي الْجَنِينِ الَّذِي انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً لِوَقْتٍ يَظْهَرُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ نُطْفَةً الثَّالِثُ: وَيَخْتَصُّ بِالْقَضَاءِ ، الْعِلْمُ بِالْجِهَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِرْثِ ، وَبِالدَّرَجَةِ الَّتِي اجْتَمَعَا فِيهَا تَفْصِيلًا .