مِنْ ضَرْبِ الْوَاحِدِ الصَّحِيحِ فِي الِاثْنَيْنِ الْمَقَامِ مَقَامِ النِّصْفِ وَحُمِلَ الْوَاحِدُ عَلَيْهَا وَهُوَ بَسْطٌ غَيْرُ مُفْرَدٍ ( فِي الْبَسْطِ ) الْمُفْرَدِ الَّذِي هُوَ الْوَاحِدُ الْمَرْسُومُ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، ( وَ ) ذَلِكَ الْحَاصِلُ ( هُوَ الثَّلَاثَةُ فَيَكُونُ ) الْخَارِجُ ( نِصْفًا ) ، وَذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّسْمِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْسُومَ أَقَلُّ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ نِصْفُ السِّتَّةِ ، فَالْخَارِجُ نِصْفٌ ، وَإِنْ قَسَمْتهَا عَلَى إمَامَيْ السِّتَّةِ خَرَجَ ثُلُثٌ وَنِصْفُ ثُلُثٍ ، وَذَلِكَ نِصْفٌ ، وَكَيْفِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إمَّا أَنْ تَنْسُبَ الثَّلَاثَةَ إلَى جُمْلَةِ السِّتَّةِ فَتَجِدَهَا نِصْفًا ، أَوْ تَقْسِمَهُمَا عَلَى الثَّلَاثَةِ إمَامِ السِّتَّةِ قَبْلَ إمَامِهَا الْأَصْغَرِ وَهُوَ اثْنَانِ فَيَحْصُلَ وَاحِدٌ فَتَضَعَهُ عَلَى الِاثْنَيْنِ يَكُنْ نِصْفًا ، ( وَهَكَذَا ) مِثْلُ قِيَاسٍ وَرُبْعٍ فِي خُمْسٍ ، تَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ فِي الْخَمْسَةِ بِعِشْرِينَ هِيَ الْإِمَامُ ، وَالْوَاحِدَ الصَّحِيحَ فِي الْأَرْبَعَةِ ، وَتَحْمِلُ عَلَيْهَا الرُّبْعَ بِخَمْسَةٍ ، وَتَضْرِبُ الْخَمْسَةَ فِي الْوَاحِدِ بِخَمْسَةٍ وَتَقْسِمُهَا عَلَى الْعِشْرِينَ بِالنِّسْبَةِ تَخْرُجُ رُبْعٌ بِالنَّظَرِ جُمْلَةً ، وَكَذَا بِقَسْمِهَا عَلَى الْخَمْسَةِ فَيَخْرُجُ وَاحِدٌ يُوضَعُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ .
وَهُمَا إمَامَا الْعِشْرِينَ ، وَإِنْ قَسَمْتَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ أَوَّلًا يَخْرُجْ وَاحِدٌ يُوضَعْ عَلَى الْخَمْسَةِ فَيَخْرُجْ وَاحِدٌ يُوضَعْ عَلَى الْأَرْبَعَةِ بَعْدَهَا ، وَذَلِكَ خُمْسٌ وَرُبْعُ خُمْسٍ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .