الْبَسْطُ ، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْمَرْسُومُ فَوْقَ الِاثْنَيْنِ ( تِسْعَةٌ ) فَاعِلُ يَحْصُلُ ( وَهِيَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ) قِسْمَتِهَا ( عَلَى أَرْبَعَةٍ ) الْإِمَامِ ( قِيَاسَانِ وَرُبْعٌ ) ؛ لِأَنَّكَ إذَا قَسَمْتَ التِّسْعَةَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ يَخْرُجُ اثْنَانِ صَحِيحَانِ ، فَهُمَا الْقِيَاسَانِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ يَبْقَى وَاحِدٌ إلَى تَمَامِ التِّسْعَةِ ، فَتَنْسُبُهُ إلَى الْأَرْبَعَةِ فَيَكُونُ رُبْعًا .
( وَهَكَذَا ) مِثْلُ قِيَاسٍ وَثُلُثٍ فِي قِيَاسٍ وَرُبْعٍ ، تَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي الْأَرْبَعَةِ بِاثْنَيْ عَشْرَ وَهِيَ الْإِمَامُ ، وَتَضْرِبُ الْوَاحِدَ الصَّحِيحَ فِي الثَّلَاثَةِ مَقَامِ الثُّلُثِ ، وَتَحْمِلُ الْبَسْطَ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ ، وَتَضْرِبُ الْوَاحِدَ الصَّحِيحَ فِي الْأَرْبَعَةِ مَقَامِ الرُّبْعِ ، وَتَحْمِلُ الْبَسْطَ ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ ، فَتَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ فِي الْخَمْسَةِ بِعِشْرِينَ ، وَتَقْسِمُ الْعِشْرِينَ عَلَى الِاثْنَيْ عَشْرَ يَخْرُجُ وَاحِدٌ وَثُلُثَانِ .
( وَ ) أَمَّا ( قِيَاسٌ وَكَسْرٌ فِي كَسْرٍ ) فَالْعَمَلُ فِيهِنَّ أَنْ تَضْرِبَ الْكَسْرَ فِي الْكَسْرِ أَيْ: الْمَقَامَ فِي الْمَقَامِ فَمَا انْتَهَى إلَيْهِ الضَّرْبُ مِنْ الْعَدَدِ فَهُوَ الْإِمَامُ ، وَتَبْسُطُ الصَّحِيحَ مَعَ الْكَسْرِ الَّذِي مَعَهُ بِضَرْبِهِ فِي الْمَقَامِ وَحَمْلِ الْكَسْرِ ، وَتَضْرِبُ الْحَاصِلَ فِي الْكَسْرِ الَّذِي وَحْدَهُ ، فَالْخَارِجُ هُوَ الْجُرْحُ وَتَقْسِمُهُ عَلَى الْإِمَامِ ، ( وَذَلِكَ كَقِيَاسٍ وَنِصْفٍ فِي ثُلُثٍ يُضْرَبُ الْمَقَامُ فِي الْمَقَامِ ) اثْنَيْنِ ، وَهِيَ مَقَامُ النِّصْفِ فِي ثَلَاثَةٍ ، وَهِيَ مَقَامُ الثُّلُثِ ( فَتَحْصُلُ سِتَّةٌ وَهِيَ الْإِمَامُ ثُمَّ يُبْسَطُ الْوَاحِدُ ) الصَّحِيحُ ( مَعَ النِّصْفِ ) بِأَنْ تَضْرِبَ الْوَاحِدَ فِي الِاثْنَيْنِ مَقَامِ النِّصْفِ ، وَتَحْمِلَ عَلَيْهِمَا الْوَاحِدَ الْكَسْرَ الَّذِي عَلَى الِاثْنَيْنِ ( فَتَحْصُلُ ثَلَاثَةٌ فَتَضْرِبُ فِيهَا الْوَاحِدَ الَّذِي عَلَى الثَّلَاثَةِ مَقَامِ الثُّلُثِ فَلَا تُضَاعِفُ فَاقْسِمْ ) عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ السِّتَّةُ .
( الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الْبَسْطِ ) هُوَ الثَّلَاثَةُ الْحَاصِلَةُ