كَمْ رُبْعَ النِّصْفِ ؟ فَاضْرِبْ الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ بَسْطُ الرُّبْعِ فِي الْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ بَسْطُ النِّصْفِ بِوَاحِدٍ فَاقْسِمْهُ عَلَى الثَّمَانِيَةِ الَّتِي هِيَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ يَكُنْ ثُمْنًا ، وَكُلُّ مَضْرُوبٍ يَصِحُّ أَنْ تَجْعَلَهُ مَضْرُوبًا فِيهِ ، وَكُلُّ مَضْرُوبٍ فِيهِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَضْرُوبًا ، وَلَا يَتَغَيَّرُ الْخَارِجُ ، فَاعْمَلْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ قِيلَ لَكَ: ثُلُثَانِ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ ، فَاضْرِبْ الثَّلَاثَةَ الَّتِي هِيَ الْإِمَامُ فِي الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ الْإِمَامُ الْآخَرُ بِاثْنَيْ عَشْرَ وَاضْرِبْ الِاثْنَيْنِ بَسْطَ الثُّلُثَيْنِ فِي الثَّلَاثَةِ بَسْطِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ بِسِتَّةٍ ، وَاقْسِمْ السِّتَّةَ عَلَى اثْنَيْ عَشْرَ ، تَكُنْ نِصْفًا .
فَالْجَوَابُ: نِصْفٌ ، أَوْ اضْرِبْ الِاثْنَيْنِ فِي الثَّلَاثَةِ الْبَسْط بِسِتَّةٍ وَاقْسِمْهَا عَلَى اثْنَيْ عَشْرَ يَكُنْ الْحَاصِلُ رُبْعَيْنِ هَكَذَا: 2 / 4 ، أَوْ رُبْعَيْ الثُّلُثِ وَثُلُثًا هَكَذَا: 2 / 4 1 / 3 وَذَلِكَ نِصْفٌ ، وَهَكَذَا لَا يَتَغَيَّرُ الْمَعْنَى بِتَجْدِيدِ الْأَئِمَّةِ وَتَنْوِيعِهَا ( فَمَقَامُ النِّصْفِ اثْنَانِ ) وَهُمَا الْإِمَامُ وَالْوَاحِدُ فَوْقَهُمَا بَسْطٌ مُفْرَدٌ هَكَذَا: 1 / 2 ( وَ ) مَقَامُ ( الثُّلُثِ ) وَالثُّلُثَيْنِ ( ثَلَاثَةٌ ) هَكَذَا: 1 / 3 وَهَكَذَا: 2 / 3 أَعْنِي مَعَ الْبَسْطِ ، وَهَكَذَا أَعْنِي بَعْدُ ، وَمَقَامُ الرُّبْعِ وَالرُّبْعَيْنِ وَثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ أَرْبَعَةٌ هَكَذَا: 1 / 4 2 / 4 2 / 4 ، وَمَقَامُ الْخُمْسِ إلَى أَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ خَمْسَةٌ هَكَذَا: 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 ، وَمَقَامُ السُّدُسِ إلَى خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ سِتَّةٌ هَكَذَا: 1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 ، وَمَقَامُ السُّبْعِ إلَى سِتَّةِ أَسْبَاعٍ سَبْعَةٌ هَكَذَا: 1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 ، وَمَقَامُ الثُّمُنِ إلَى سَبْعَةِ أَثْمَانٍ ثَمَانِيَةٌ هَكَذَا: 1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 ، وَمَقَامُ التَّسْعِ إلَى ثَمَانِيَةِ أَتْسَاعٍ هَكَذَا: 1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 .
( وَ ) مَقَامُ ( الْعُشْرِ ) إلَى تِسْعَةِ أَعْشَارٍ هَكَذَا: 1 / 10 2 /