رُبْعٍ ( الثُّمُنُ ) فَفِي ضَرْبِ النِّصْفِ فِي الثُّلُثِ تَضْرِبُ مَقَامَ النِّصْفِ اثْنَيْنِ فِي مَقَامِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ ، وَتَضْرِبُ الْوَاحِدَ فِي الْوَاحِدِ وَهُمَا بَسْطُ النِّصْفِ وَبَسْطُ الثُّلُثِ بِوَاحِدٍ تَقْسِمُهُ عَلَى السِّتَّةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ الْإِمَامِ فِي الْإِمَامِ ، بِأَنْ تَنْسُبَهُ مِنْهَا ، وَذَلِكَ سُدُسٌ ، وَإِنْ شِئْت فَاضْرِبْ الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ النِّصْفُ فِي الْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ الثُّلُثُ بِوَاحِدٍ وَانْسُبْهُ إلَى الِاثْنَيْنِ مَقَامِ النِّصْفِ قَبْلَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَهَكَذَا: 1 / 3 1 / 2 يَكُونُ نِصْفُ الثُّلُثِ وَنِصْفُ الثُّلُثِ هُوَ السُّدُسُ ، وَكَذَا لَوْ قَدَّمْتَ الِاثْنَيْنِ هَكَذَا: 1 / 2 1 / 3 يَكُونُ ثُلُثُ النِّصْفِ وَهُوَ السُّدُسُ ، فَإِذَا قُلْنَا: نِصْفٌ فِي ثُلُثٍ فَمَعْنَاهُ: كَمْ نِصْفَ الثُّلُثِ ؟ .
الْجَوَابُ السُّدُسُ ، وَهَكَذَا لَا يَضُرُّ تَقْدِيمُ الْإِمَامِ الْأَصْغَرِ وَلَا التَّنَوُّعُ فِي تَرْتِيبِهَا فَجَمِيعُ أَعْمَالِ الْحِسَابِ عَلَى مَا اسْتَقْرَيْتُهُ ، وَقَدْ بَيَّنْتُهُ فِي ( شَرْحِ الْقَلَصَادِيِّ ) وَمَعْنَى ثُلُثٍ فِي نِصْفٍ كَمْ ثُلُثَ النِّصْفِ ، فَاضْرِبْ بَسْطَ الثُّلُثِ فِي بَسْطِ النِّصْفِ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ ، وَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَهُمَا الْمَقَامَانِ بِسِتَّةٍ وَاقْسِمْ عَلَيْهَا الْوَاحِدَ يَكُنْ سُدُسًا هَكَذَا: 1 / 6 وَإِنْ شِئْتَ فَالْوَاحِدُ فِي الْوَاحِدِ بِوَاحِدٍ وَانْسُبْهُ إلَى اثْنَيْنِ قَبْلَهَا أَوْ إلَى ثَلَاثَةٍ قَبْلَهَا اثْنَانِ ، وَمَعْنَى نِصْفٍ فِي رُبْعٍ كَمْ نِصْفَ الرُّبْعِ ؟ .
الْجَوَابُ رُبْعُ النِّصْفِ بِأَنْ تَضْرِبَ مَقَامَ النِّصْفِ وَهُوَ اثْنَانِ فِي مَقَامِ الرُّبْعِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ بِثَمَانِيَةٍ ، وَتَضْرِبَ بَسْطَ النِّصْفِ وَهُوَ الْوَاحِدُ فِي بَسْطِ الرُّبْعِ وَهُوَ الْوَاحِدُ بِوَاحِدٍ ، وَتَقْسِمَهُ عَلَى الثَّمَانِيَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ، فَيَكُونَ ثُمُنًا هَكَذَا: 1 / 8 وَهُوَ نِصْفُ الرُّبْعِ ، أَوْ اضْرِبْ الْبَسْطَ فِي الْبَسْطِ بِوَاحِدٍ فَاقْسِمْهُ عَلَى الْإِمَامَيْنِ بِالتَّسْمِيَةِ هَكَذَا: 1 / 4 1 / 2 وَهُوَ نِصْفُ الرُّبْعِ وَهُوَ الثُّمْنُ ، وَمَعْنَى رُبْعٍ فِي نِصْفٍ