وَإِنْ ارْتَدَّ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ قُطِعَ بِهَا وَلِلْمَقْطُوعِ بِعَكْسِهِ ، دِيَةُ مُوَحِّدٍ لَا قَطْعٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ارْتَدَّ ) الْقَاطِعُ ( قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ قُطِعَ بِهَا ) أَيْ بِالْيَدِ الَّتِي قَطَعَهَا ثُمَّ يُقْطَعُ لِرِدَّتِهِ ( وَلِلْمَقْطُوعِ بِعَكْسِهِ ) أَيْ فِي عَكْسِ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنْ يَرْتَدَّ الْمَقْطُوعُ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ قَاطِعًا لَهُ ( دِيَةُ ) مَا قَطَعَ مِنْ ( مُوَحِّدٍ ) ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ قَبْلَ الِارْتِدَادِ ( لَا قَطْعٌ ) أَيْ لَا يَقْتَصُّ مُشْرِكٌ مِنْ مُوَحِّدٍ وَلَوْ كِتَابِيًّا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْكِتَابِيِّ فَكَيْفَ الْمُرْتَدُّ ؟ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِ الْكِتَابِيِّ وَلَوْ ارْتَدَّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ .