( وَإِنْ ) ( قَتَلَ عَبْدٌ مُوَحِّدٌ ) بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَعْتُ عَبْدٍ ( يَهُودِيًّا ) حُرًّا وَعَبْدًا ( فَلِوَلِيِّهِ ) أَيْ: لِوَلِيِّ الْيَهُودِيِّ ( قِيمَتُهُ لَا أَخْذُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْيَهُودِيَّ لَا يَمْلِكُ مُوَحِّدًا ، إلَّا إنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُوَحِّدًا فَلَهُ أَخْذُهُ أَوْ قِيمَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مُشْرِكٌ ( وَلَا قَتْلُهُ ) أَيْ: قَتْلُ الْعَبْدِ ( بِهِ ) أَيْ: بِالْيَهُودِيِّ إذْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ( وَعَلَى الْيَهُودِيِّ فِي عَكْسِهِ ) وَهُوَ أَنْ يَقْتُلَ الْيَهُودِيُّ عَبْدًا مُوَحِّدًا ( قِيمَتُهُ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ إلَّا إنْ كَانَ ) الْيَهُودِيُّ ( عَبْدًا مِثْلَهُ ) فِي الْعُبُودِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْحُرُّ مُشْرِكًا قُتِلَ بِعَبْدٍ مُوَحِّدٍ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ ، وَالْمُشْرِكُ حُرٌّ إنْ كَانَ يُعْطِي الْجِزْيَةَ ، أَوْ كَانَ مُعَاهَدًا ، أَوْ مُسْتَأْمَنًا مُسْتَأْجَرًا ، أَوْ أَدْخَلَهُ أَرْضَ الْإِسْلَامِ إنْسَانٌ مُوَحِّدٌ ، أَوْ لَمْ يُدْعَ لِلْإِسْلَامِ .
( وَإِنْ ) ( قُتِلَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( عَبْدُ الْقِرَاضِ فَالْخِيَارُ ) فِي الْقَتْلِ أَوْ أَخْذِ الْمَالِ أَوْ الْعَفْوِ ( لِرَبِّ الْمَالِ ) لَا لِلْمُقَارِضِ ، وَلَوْ كَانَ الرِّبْحُ فِي الْمَالِ ، إلَّا إنْ كَانَ قَدْ اسْتَوْفَى رَأْسَ مَالِهِ وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا إلَّا الْفَائِدَةُ ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا ( فَإِنْ اخْتَارَ الْقِيمَةَ أَخَذَهَا مِنْ رَبِّ الْقَاتِلِ ) إنْ كَانَ الْقَاتِلُ عَبْدًا وَعَلَى الْقَاتِلِ إنْ كَانَ حُرًّا ( أَوْ عَنْ الْمُقَارَضِ ) لَا يَظْهَرُ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْمُقَارِضَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَتْلِ بَلْ يَأْخُذُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، وَالْخَسَارَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَلَوْ أَمَرَهُ الْمُقَارِضُ كَانَ الْأَخْذُ مِنْهُ ( وَيَرْجِعُ ) الْمُقَارِضُ ( بِهَا ) إنْ أَخَذَهَا مِنْهُ رَبُّ الْمَالِ ( عَلَى الْجَانِي ) أَيْ: إنْ كَانَ الْجَانِي حُرًّا ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَعَلَى رَبِّهِ ، أَوْ أَرَادَ الْجَانِي مُطْلَقًا فَإِنَّ الرُّجُوعَ عَلَى الْعَبْدِ الْجَانِي رُجُوعٌ إلَى سَيِّدِهِ .
( وَإِنْ قَتَلَ هُوَ ) أَيْ: عَبْدُ الْقِرَاضِ عَبْدًا ( آخَرَ