وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ مُوَحِّدٌ يَهُودِيًّا فَلِوَلِيِّهِ قِيمَتُهُ لَا أَخْذُهُ وَلَا قَتْلُهُ بِهِ ، وَعَلَى الْيَهُودِيِّ فِي عَكْسِهِ قِيمَتُهُ لِرَبِّهِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ إلَّا إنْ كَانَ عَبْدًا مِثْلَهُ ، وَإِنْ قُتِلَ عَبْدُ الْقِرَاضِ فَالْخِيَارُ لِرَبِّ الْمَالِ فَإِنْ اخْتَارَ الْقِيمَةَ أَخَذَهَا مِنْ رَبِّ الْقَاتِلِ أَوْ عَنْ الْمُقَارَضِ ، وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْجَانِي ، وَإِنْ قَتَلَ هُوَ آخَرَ خُيِّرَ رَبُّهُ فَإِنْ اخْتَارَهَا أَخَذَهَا مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ الْمُقَارَضِ .
الشَّرْحُ