( وَإِنْ ) ( قُتِلَ مُعْتِقٌ ) بِكَسْرِ التَّاءِ أَيْ قَتَلَهُ أَحَدٌ ( وَمَعْتُوقُهُ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَوْ مُعْتَقَهُ فَيُقْرَأُ بِفَتْحِ التَّاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ ، لَكِنَّهُ قَالَ: مَعْتُوقٌ عَلَى لُغَةِ مَنْ يَقُولُ: عَتَقَ الْعَبْدُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِ التَّاءِ وَهِيَ قَلِيلَةٌ ( وَلَا وَلِيَّ لَهُمَا سِوَاهُمَا ) أَيْ لَا وَلِيَّ لِأَحَدِهِمَا سِوَى الْآخَرِ .
( كَلَقِيطِ شَخْصٍ ) قُتِلَ لَقِيطٌ أَوْ الشَّخْصُ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَلَا وَلِيَّ لِلَّقِيطِ سِوَى الَّذِي الْتَقَطَهُ وَلَا الَّذِي الْتَقَطَهُ سِوَى اللَّقِيطِ ( مُسْلَمٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ ( عَلَى يَدِهِ ) وَهُوَ الَّذِي أَسْلَمَ كَافِرٌ عَلَى يَدِهِ ، وَلَا وَلِيَّ لِأَحَدِهِمَا سِوَى الْآخَرِ ، وَقَتَلَ إنْسَانًا أَحَدُهُمَا ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ بِوَعْظِهِ أَوْ جَاءَ مُرِيدًا لِلْإِسْلَامِ بِاخْتِيَارِهِ ( فَلَا قَتْلَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ) أَيْ لِأَجْلِ الْآخَرِ أَوْ فِي الْآخَرِ ، أَيْ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَقْتُلَ إنْسَانًا فِي الْآخَرِ بَلْ الدِّيَةُ أَوْ الْعَفْوُ ( وَجُوِّزَ لِلْمُعْتِقِ قَتْلُ قَاتِلِ مَعْتُوقِهِ لَا عَكْسُهُ ، وَجُوِّزَ ) الْعَكْسُ ( أَيْضًا ) قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } ، وَجُوِّزَ أَيْضًا لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَقْتُلَ قَاتِلَ لَقِيطِهِ ، وَلِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْتُلَ قَاتِلَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ لَا عَكْسُهُ ، وَجُوِّزَ الْعَكْسُ أَيْضًا وَذَلِكَ يَدُورُ مَعَ الْمِيرَاثِ فَمَنْ أَثْبَتَ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لِلْآخَرِ أَثْبَتَ لَهُ قَتْلَ قَاتِلِهِ .
( وَإِنْ ) ( أَعْتَقَ الْمَعْتُوقُ ) عَبْدًا ( آخَرَ فَقُتِلَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( الْأَوَّلُ ) أَيْ: الْمُعْتَقُ الْأَوَّلُ بِفَتْحِ التَّاءِ ( قَتَلَ ) قَاتِلًا بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ( عَلَيْهِ مُعْتِقُهُ ) بِكَسْرِ التَّاءِ وَهُوَ السَّيِّدُ ( لَا مَعْتُوقُهُ ) أَيْ مَعْتُوقُ الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ بِكَسْرِهَا .
( وَقِيلَ ) : هُمَا ( سِيَّانِ ) مَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمَا جَازَ ( وَيَقْتُلُ ) بِالْبِنَاءِ ( لِلْفَاعِلِ ) ( عَلَى السَّيِّدِ الْأَوَّلِ مَعْتُوقَهُ هُوَ ) أَيْ: يَقْتُلُ مَعْتُوقُ