وَإِنْ قُتِلَ مُعْتِقٌ وَمَعْتُوقُهُ وَلَا وَلِيَّ لَهُمَا سِوَاهُمَا كَلَقِيطِ شَخْصٍ وَمُسْلَمٍ عَلَى يَدِهِ فَلَا قَتْلَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَجُوِّزَ لِلْمُعْتِقِ قَتْلُ قَاتِلِ مَعْتُوقِهِ لَا عَكْسُهُ ، وَجُوِّزَ أَيْضًا ، وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَعْتُوقُ آخَرَ فَقُتِلَ الْأَوَّلُ قَتَلَ عَلَيْهِ مُعْتِقُهُ لَا مَعْتُوقُهُ ، وَقِيلَ: سِيَّانِ ، وَيَقْتُلُ عَلَى السَّيِّدِ الْأَوَّلِ مَعْتُوقَهُ هُوَ وَعَلَى الْأَخِيرِ مُعْتِقُهُ وَقِيلَ: هُوَ وَسَيِّدُهُ إلَيْهِ سِيَّانِ .
الشَّرْحُ