وَلَا يَحِلُّ لِوَلِيٍّ قَتْلٌ بَعْدَ طَلَبِ الدِّيَةِ ، وَإِنْ طَلَب مَالًا بِلَا ذِكْرِهَا فَقَوْلَانِ ، وَإِنْ عَدَدَهَا دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَهُمَا ، فَهَلْ كَطَلَبِهَا أَوْ الْمَالِ ؟ قَوْلَانِ أَيْضًا ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا ، شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ وَجَازَ لَهُ قَتْلُهُ إنْ لَمْ يُتِمَّهُ ، وَرَدَّ مَا أَخَذَ لَهُ ، وَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لَهُ كَذَا مِنْ الْمَالِ حَرُمَ عَلَيْهِ قَتْلُهُ بَعْدُ وَرَجَعَ لِلدِّيَةِ .
الشَّرْحُ