وَمَنْ جُرِحَ فَقَتَلَ وَلِيَّ جَارِحِهِ جَارِحِهِ غَرِمَ دِيَةَ جُرْحِهِ وَقَتَلَهُ بَعْدُ إنْ شَاءَ ، وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى قَتَلَهُ جُرْحُهُ لَزِمَهُ أَرْشُهُ ، وَمَنْ جُرِحَ لَا بِحِلٍّ فَطَعَنَ أَوْ ارْتَدَّ فَقَتَلَهُ الْجُرْحُ لَزِمَ الْجَارِحَ أَرْشُهُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ ) ( جُرِحَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( فَقَتَلَ ) هُوَ أَعْنِي هَذَا الْمَجْرُوحَ ( وَلِيَّ جَارِحِهِ غَرِمَ ) هَذَا الْجَارِحُ ( دِيَةَ جُرْحِهِ ) أَيْ: جُرْحِ الْمَجْرُوحِ ( وَقَتَلَهُ ) أَيْ: قَتَلَ هَذَا الْجَارِحُ ذَلِكَ الْمَجْرُوحَ ( بَعْدُ إنْ شَاءَ ) وَإِنْ شَاءَ فَالدِّيَةُ فَلَهُ ، ( وَإِنْ تَرَكَهُ ) أَيْ: وَإِنْ تَرَكَ هَذَا الْجَارِحُ ذَلِكَ الْمَجْرُوحَ ( وَلَمْ يَقْتُلْهُ ) فِي وَلِيِّهِ ( حَتَّى قَتَلَهُ جُرْحُهُ لَزِمَهُ ) أَيْ: لَزِمَ الْجَارِحَ ( أَرْشُهُ ) أَيْ: أَرْشُ الْمَجْرُوحِ فَقَطْ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَغْرَمَ دِيَةَ الْجُرْحِ فَيَقْتُلُهُ وَلِيٌّ هَذَا الْمَجْرُوحِ ، وَلِهَذَا الْمَقْتُولُ دِيَةُ وَلِيِّهِ الَّذِي قَتَلَهُ الْمَجْرُوحُ .
( وَمَنْ ) ( جُرِحَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِغَيْرِ حِلٍّ ( لَا بِحِلٍّ ) أَيْ لَا بِوَجْهِ الْحَلَالِ ( فَطَعَنَ أَوْ ارْتَدَّ ) أَوْ فَعَلَ مُوجِبَ قَتْلٍ ( فَقَتَلَهُ الْجُرْحُ ) ( لَزِمَ الْجَارِحَ أَرْشُهُ ) وَلَا يُهْدَرُ عَنْهُ بِإِحْدَاثِ مُوجِبِ قَتْلِهِ لِتَقَدُّمِ الْجُرْحِ عَلَى الْحَدَثِ .