وَإِنْ تَرَكَ قَادِرٌ عَلَى تَنْجِيَةٍ أَحَدًا حَتَّى قَتَلَهُ كَبَرْدٍ أَوْ سَبُعٍ أَوْ كَحَرْقٍ أَوْ وَقَعَ فِي هُوَّةٍ لَزِمَهُ إثْمٌ وَعِتْقٌ وَدِيَةٌ ، وَلَا يَرِثُهُ إنْ كَانَ وَارِثَهُ ، وَقِيلَ: التَّوْبَةُ فَقَطْ إذْ لَمْ يُبَاشِرْ بِيَدِهِ ، وَقَدْ مَرَّ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) ( تَرَكَ قَادِرٌ عَلَى تَنْجِيَةٍ ) بِالتَّنْوِينِ ( أَحَدًا حَتَّى قَتَلَهُ كَبَرْدٍ ) أَوْ كَجُوعٍ ( أَوْ ) كَ ( سَبُعٍ أَوْ كَحَرْقٍ أَوْ وَقَعَ فِي هُوَّةٍ ) وَلَمْ يُنْجِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَنْجِيَتِهِ ( لَزِمَهُ إثْمٌ وَعِتْقٌ وَدِيَةٌ ) وَشَدَّدَ مَنْ قَالَ بِلُزُومِ الْقَوَدِ ( وَلَا يَرِثُهُ إنْ كَانَ وَارِثَهُ ، وَقِيلَ ) : تَلْزَمُهُ ( التَّوْبَةُ فَقَطْ ) دُونَ عِتْقٍ وَدِيَةٍ ( إذْ لَمْ يُبَاشِرْ ) هـ بِالْقَتْلِ ( بِيَدِهِ ) ، وَكَذَا قِيلَ: لَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يُبَاشِرْ ، ( وَقَدْ مَرَّ ) فِي قَوْلِهِ: بَابٌ وَجَبَ عَلَى عَاقِدِ صُحْبَةٍ إلَخْ مِنْ كِتَابِ الدِّمَاءِ .