دُونَهَا ، وَإِنْ بَلَغَ الطِّفْلُ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ الْأَبُ أَوْ السَّيِّدُ فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الطِّفْلُ أَوْ الْعَبْدُ إلَّا إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ فَبَلَغَ أَوْ أَفَاقَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ الْأَبُ أَوْ السَّيِّدُ فَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، وَقِيلَ: لَا يُؤْخَذُ الطِّفْلُ .