وَإِنْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ ، فَشَرِبَهُ فَمَاتَ أَوْ رَبَطَهُ حَتَّى قَتَلَهُ سَبُعٌ أَوْ حَيَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ أَوْ نَحْوُهُمَا أَوْ بَرْدٌ أَوْ عَطَشٌ أَوْ نَحْوُهُمَا ، فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ أَوْ إنْ رَمَى عَلَيْهِ حَيَّةً أَوْ رَمَاهُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى سَبُعٍ أَوْ فِي بِئْرٍ أَوْ بَحْرٍ أَوْ مِنْ عَالٍ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ قُتِلَ بِهِ .
الشَّرْحُ