لِتَنْبِيهِ النَّاسِ ، وَالثَّالِثُ بَعْدَهُ ، وَيَجُوزُ اثْنَانِ بَعْدَهُ وَوَاحِدٌ قَبْلَهُ وَاثْنَانِ بَعْدَهُ فَقَطْ ، أَوْ وَاحِدٌ قَبْلَهُ وَالْآخَرُ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ: يُؤَذِّنُ الْأَوَّلُ إلَى ( أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ) ، وَالثَّانِي مِنْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ إلَخْ ؛ وَالثَّالِثُ مِنْ أَوَّلِهِ لِآخِرِهِ ، وَإِنْ أَذَّنَ وَاحِدٌ ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ عَلَيَّ حَدِّ مَا مَرَّ جَازَ ، وَقِيلَ: يُؤَذِّنُ وَاحِدٌ فَقَطْ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا قَبْلَهُ ، ( قَامَ وَاقِفًا عَلَى الْمِنْبَرِ مُعْتَمِدًا عَلَى كَقَوْسٍ أَوْ عَصَا أَوْ عُكَّازٍ ) بِالضَّمِّ وَالشَّدِّ ، عَصَا أَسْفَلُهَا حَدِيدٌ ( أَوْ سَيْفٌ أَوْ عُودٍ أَوْ مِنْبَرٍ ) ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ فَلَا ، وَإِنْ قَعَدَ كُرِهَ أَوْ فَسَدَتْ قَوْلَانِ ؛ ( وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ) وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْمِنْبَرِ بَلْ إذَا جَاءَهُمْ ، وَقِيلَ: يُسَلِّمُ وَإِنْ وَلَّى جَانِبًا أَوْ مُسْتَدِيرًا لَهُمْ خَالَفَ السُّنَّةَ ، وَفِي الْفَسَادِ قَوْلَانِ ؛ وَمَنْ اسْتَدْبَرَ الْإِمَامُ فَبِئْسَ مَا فَعَلَ .