وُجُوبُهَا ، لَكِنْ مَنْ قَالَ: بَدَلٌ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ: هِيَ رُكْنٌ ، وَمَنْ قَالَ: غَيْرُ بَدَلٍ قَالَ: شَرْطٌ ، وَفِي"الدِّيوَانِ": إنْ صَلَّى الْإِمَامُ أَرْبَعًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَلَا يُعِيدُهَا ا هـ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعِيدُهَا اثْنَتَيْنِ ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ"الدِّيوَانِ": وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ أَرْبَعًا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ ، وَفِيهِ: إنْ نَسِيَ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ أَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ فَلَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مَا فَعَلَ ا هـ وَفِي نُسْخَةٍ إسْقَاطُ لَفْظِ اثْنَتَيْنِ وَلَكِنَّهُ مُرَادٌ لَا غَيْرُ مُرَادٍ ، وَالصَّحِيحُ وُجُوبُ الْخُطْبَةِ ، وَعَصَى تَارِكُهَا عَمْدًا لَكِنْ صِحَّةُ صَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ ، وَعَلَيْهِ فَيَخْطُبُ وَيُعِيدُهُمَا ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ صَلَّى أَرْبَعًا .