فهرس الكتاب

الصفحة 14832 من 17437

وَالْفِئَتَانِ إنْ وُجِدَ بَيْنَهُمَا قَتِيلٌ يَدُوهُ عَلَى رُءُوسِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَقِيلَ لَا يُحْكَمُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ قَاتِلُهُ فَيُقْتَلَ بِهِ أَوْ يَدِيَهُ إنْ كَانَ لَا يُقْتَلُ بِهِ ، وَقِيلَ: إنَّمَا يَدِيهِ مِنْهُمْ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْمُوَحِّدُ وَغَيْرُهُ وَالطِّفْلُ وَالْبَالِغُ سَوَاءٌ كَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي مُقَاتَلَتِهِمَا ، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ الْمُقَاتَلَةُ لَيْلًا وَتَعَدَّدَ الْقَتِيلُ ، أَوْ قُتِلَ مِنْ كُلٍّ ، وَالْفِئَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ ، وَجُوِّزَ وَإِنْ فِي نَاحِيَةٍ اثْنَانِ وَحُكِمَ بِذَلِكَ إنْ أُبْطِلَتَا أَوْ جُهِلَ حَالُهُمَا فَيَدُوهُ مَعًا ، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُحِقَّةً لَزِمَ الْمُبْطَلَةَ ، وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ مِنْ مُحِقَّةٍ لَزِمَ الْمُبْطَلَةَ دِيَتُهُ ، وَقِيلَ: يُوقَفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ قَاتِلَهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيَانٍ كَانَتَا مُشْرِكَتَيْنِ أَوْ بَعْضُهُمَا ، وَيُوقَفُ أَمْرُهُمْ إنْ كَانَتَا أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت