فهرس الكتاب

الصفحة 14831 من 17437

وَمَنْ قَتَلَ امْرَأَةً فَتْكًا فَلِأَوْلِيَائِهَا قَتْلُهُ بِلَا رَدٍّ لِنِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَإِذَا قَتَلَ الذِّمِّيُّ الْحُرُّ عَبْدًا مُوَحِّدًا فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ وَطُولُ الْحَبْسِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ ، ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ ابْنُ مَحْبُوبٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت