وَإِنْ مَاتَ أَهْلُ قَرْيَةٍ وُجِدَ بِهَا وَبَقِيَ فِيهَا نِسَاءٌ وَأَطْفَالٌ وَمَجَانِينُ وَغُيَّابٌ فَهَلْ لَزِمَتْهُمْ قَسَامَةٌ أَوْ لَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ؛ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ أَهْلُ قَرْيَةٍ ) أَوْ مَحَلَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، أَوْ ذَهَبُوا وَلَا يُدْرَى أَيْنَ هُمْ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ الْحَاكِمُ بِدِيَةٍ وَقَسَامَةٍ ( وُجِدَ ) الْقَتِيلُ ( بِهَا وَبَقِيَ فِيهَا نِسَاءٌ وَأَطْفَالٌ وَمَجَانِينُ ) وَعُمْيٌ وَمُقْعَدُونَ وَعَجَمٌ ( وَغُيَّابٌ ) غَابُوا حَالَ وُجُودِهِ وَحَضَرُوا بَعْدُ ، أَوْ بَلَغَ الْأَطْفَالُ أَوْ أَفَاقَ الْمَجَانِينُ وَأَبْصَرَ الْعُمْيُ وَانْطَلَقَ الْمُقْعَدُونَ وَأَفْصَحَ الْأَعْجَمُونَ وَبَقِيَتْ النِّسَاءُ ، أَوْ رَدَّهُنَّ اللَّهُ الْقَادِرُ ذُكُورًا ، أَوْ بَقِيَ فِيهَا بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْأَنْوَاعِ ( فَهَلْ لَزِمَتْهُمْ قَسَامَةٌ ) وَدِيَةٌ وَبِهِ جَزَمَ فِي الدِّيوَانِ ( أَوْ لَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ) وَجْهُ لُزُومِهِمَا أَنَّهُمْ لَمْ يُحْكَمْ بِهِمَا حَتَّى انْتَقَلُوا إلَى حَالِ مَنْ تَلْزَمَانِهِ ، وَوَجْهُ عَدَمِ لُزُومِهِمَا أَنَّهُمْ فِي حَالِ وُجُودِ الْقَتِيلِ لَيْسُوا بِحَالِ مَنْ تَلْزَمَانِهِ .
وَوَجْهُ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ الْبَاقِيَةِ امْرَأَةً أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا قَسَامَةَ عَلَيْهَا وَلَا دِيَةَ حَالَ وُجُودِهِ لِوُجُودِ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ تَلْزَمَانِهِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَلْزَمَانِهَا إلَّا انْفَرَدَتْ ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِهِمَا حَتَّى انْفَرَدَتْ عَمَّنْ تَلْزَمَانِهِ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِهَا إيَّاهَا فَلَا إشْكَالَ ، انْفَرَدَتْ أَوْ لَمْ تَنْفَرِدْ ، وَكَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِهِمَا لِمَنْ ذُكِرَ كُلُّهُ غَيْرُ الصَّبِيِّ ، انْفَرَدُوا عَنْ غَيْرِهِمْ أَوْ لَمْ يَنْفَرِدُوا ، وَلَا وَجْهَ لِلتَّرَدُّدِ ، فَإِنَّهُ إنْ انْتَقَلُوا إلَى حَالِ اللُّزُومِ قَبْلَ الْحُكْمِ لَزِمَتْهُمْ قَطْعًا ، أَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ تَلْزَمْهُمْ قَطْعًا .