وَإِنْ وُجِدَ جَرِيحٌ فِي قَبِيلَةٍ وَلَمْ يَدْرِ مَنْ بِهِ وَلَمْ يَزَلْ لَازِمَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ ، لَزِمَتْهُمْ قَسَامَتُهُ وَدِيَتُهُ فِئَتَيْنِ وُجِدَ بَيْنَهُمَا قَتِيلٌ لَا بَعْدَ لِقَاءِ عَسْكَرِ عَدُوِّهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ وُجِدَ جَرِيحٌ فِي قَبِيلَةٍ وَلَمْ يَدْرِ مَنْ بِهِ ) الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ أَيْ وَلَمْ يَدْرِ مَنْ أَوْقَعَ الضَّرْبَ وَأَلْصَقَهُ بِهِ ( وَلَمْ يَزَلْ لَازِمَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ - لَزِمَتْهُمْ قَسَامَتُهُ وَدِيَتُهُ ) ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا يَجِيءُ وَيَذْهَبُ فَلَا شَيْءَ فِيهِ ، ( وَ ) لَزِمَتَا ( فِئَتَيْنِ ) مِنْ الْعَسْكَرِ الْوَاحِدِ ( وُجِدَ بَيْنَهُمَا قَتِيلٌ ) وَكَذَا فِئَةٌ قَبْلَ لِقَاءِ عَسْكَرِ عَدُوِّهِ ( لَا بَعْدَ لِقَاءِ عَسْكَرِ عَدُوِّهِ ) ؛ لِأَنَّهُمْ إلَيْهِ سَوَاءٌ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ عَوَاقِلُهُمْ وَأَمَّا بَعْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ ، وَيَأْتِي حُكْمُ الدِّيَةِ لَهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ إذْ قَالَ: وَالْفِئَتَانِ إنْ وُجِدَ بَيْنَهُمَا إلَخْ قِيلَ: تُعَدُّ الدِّيَةُ عَلَى الْعَدُوِّ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .