فهرس الكتاب

الصفحة 14737 من 17437

وَالثَّالِثِ: سُقُوطُ ضَرْبَةٍ أَوْ رَمْيَةٍ مِنْ يَدِ مُكَلَّفٍ إلَى صَيْدٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ إنْسَانٍ فَيُصِيبُ غَيْرَهُ ، وَصَحَّ أَيْضًا بِسُقُوطِ نَفْسِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، أَوْ بِصَيْحَةٍ يَصِيحُهَا فِي مُبَاحٍ فَيَمُوتُ بِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

الشَّرْحُ ( وَ ) حَدُّ ( الثَّالِثِ ) وَهُوَ الْخَطَأُ ( سُقُوطُ ضَرْبَةٍ أَوْ رَمْيَةٍ مِنْ يَدِ مُكَلَّفٍ ) وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا ( إلَى صَيْدٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ إنْسَانٍ ) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( فَيُصِيبُ غَيْرَهُ ) إنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِّ كَانَ غَيْرَ جَامِعٍ ، وَإِنْ جَعَلْنَا قَوْلَهُ: ( وَصَحَّ أَيْضًا بِسُقُوطِ نَفْسِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ بِصَيْحَةٍ يَصِيحُهَا فِي ) أَمْرٍ ( مُبَاحٍ فَيَمُوتُ بِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ) تَمَامًا لِلْحَدِّ كَانَ جَامِعًا ، وَمِنْ الْخَطَأِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً فَتُصِيبُ بِرَأْسِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ يَدِهَا أَوْ يُشْرِعُ جَنَاحًا عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يُمِيلُ حَائِطَهُ عَلَيْهِ فَيَقْدَمُ عَلَيْهِ فِيهِ فَيَقَعُ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ ، أَوْ يَسْتَرْشِدُهُ الطَّرِيقَ أَوْ يَسْتَسْقِيه أَوْ يَسْتَطْعِمُهُ فَلَمْ يَفْعَلْ فَيَمُوتُ ، فَفِي نَحْوِ ذَلِكَ وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَمَا فِي ( التَّاجِ ) قَالَ: وَفِي بَعْضِهِ خِلَافٌ ، وَفِيهِ الْعِتْقُ وَالصَّوْمُ ، وَفِي مَنْعِ الْإِرْثِ بِذَلِكَ خِلَافٌ فِي الْبَعْضِ أَيْضًا وَمِنْ الْخَطَأِ أَنْ يَطِيرَ شَرَارُ حَدَّادٍ عَلَيْهِ أَوْ يَنْقَلِبَ عَلَيْهِ نَائِمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَيَقْتُلُهُ بِذَلِكَ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ؛ وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا يَظُنُّهُ غَيْرَهُ مِمَّنْ لَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قِصَاصٌ فَهُوَ مِنْ الْخَطَأِ لَا قِصَاصَ فِيهِ ، وَقَدْ مَضَى فِي مُسْلِمٍ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ بِعَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُنُّونَهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَأْمُرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ عَمْدًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت