، وَإِنْ ذَهَبُوا وَلَمْ يَبْقَ إلَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ إحْرَامِهِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهُمَا فَقَطْ ، هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، ، وَقِيلَ: إنْ أَحْرَمَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ جَازَ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ .