فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 17437

، وَإِنْ ذَهَبُوا وَلَمْ يَبْقَ إلَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ إحْرَامِهِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهُمَا فَقَطْ ، هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، ، وَقِيلَ: إنْ أَحْرَمَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ جَازَ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت