وَدِيَةُ الرَّقِيقِ قَدْرُ قِيمَتِهِ ، وَلَا يُجَاوِزُ بِهَا دِيَةَ حُرٍّ ، وَمَا نَقَصَ مِنْ جَوَارِحِهِ ثُمَّ جُرِحَ أُخِذَ لَهُ بِقَدْرِ الْبَاقِي مِنْهُ ، وَمَا فِي حُرٍّ كَنِصْفِ دِيَتِهِ أَوْ ثُلُثِهَا فَفِي الرَّقِيقِ كَذَلِكَ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَالتَّامُّ كَالتَّامِّ ، وَالنَّظَرُ كَالنَّظَرِ ، وَلَكِنْ إنْ اسْتَوْفَى دِيَةُ الرَّقِيقِ قِيمَتَهُ هَلْ يُحَرَّرُ بِهِ أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ