وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ وَعَشَرَةٌ فِيهِمَا كَوَاحِدَةٍ مِنْ امْرَأَةٍ إنْ لَمْ يَذْهَبْ رَضَاعُهَا ، وَإِلَّا فَنِصْفُ دِيَتِهَا وَتَمَّتْ إنْ قُطِعَتَا ، وَقِيلَ: فِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ خُمْسُ دِيَتِهَا ، وَفِي الرَّجُلِ عُشْرُ دِيَتِهِ .
الشَّرْحُ