وَإِنْ ضُرِبَ بِمَا لَا يُقَاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ أَوْ الشَّوْكِ فَالنَّظَرُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ضُرِبَ بِمَا لَا يُقَاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ أَوْ الشَّوْكِ فَالنَّظَرُ ) نَظَرُ الْحَاكِمِ بِقَدْرِ اجْتِهَادِهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ النَّظَرُ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ الْمُخْتَلَفِ فِي مِقْدَارِهِ ، وَإِنْ شَاءَ نَظَرَ مِقْدَارَ كُلِّ سِنٍّ عَلَى حِدَةٍ وَجَمَعَ جُمْلَةَ مَقَادِيرِ آثَارِ الْأَسْنَانِ كُلِّهَا فَيَنْظُرُ هَلْ يَكُونُ طُولُهَا وَعَرْضُهَا مِقْدَارَ الرَّاجِبَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ؟ فَيُعْطَى بِحِسَابِ ذَلِكَ .