( وَإِنْ تَوَلَّدَ وَرَمٌ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ عُقْدَةٍ ) الْوَرَمُ انْتِفَاخٌ ، وَالْعُقْدَةُ انْتِفَاخٌ تَوَلَّدَ مِنْ ضَرْبٍ مَثَلًا إذَا لَمْ يَبْرَأْ عَلَى اسْتِوَاءٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كَسْرِ الْعَظْمِ ( فَالنَّظَرُ وَالْكَيُّ ) وَالْإِحْرَاقُ ( كَالْجُرْحِ وَيُقَاسُ بَعْدَ بُرْئِهِ ) لَا قَبْلَ بُرْئِهِ ( وَسِنُّ طِفْلٍ كَضِرْسِهِ ) الْكَافُ لِمُجَرَّدِ التَّنْظِيرِ ( إنْ قُلِعَ فَنَبَتَ ) قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ ( اُخْتِيرَ فِيهِ بَعِيرٌ ، وَقِيلَ: ثُلُثُ دِيَةِ سِنِّ الرَّجُلِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ ) أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْبُتَ ، أَوْ نَبَتَ بَعْدَ السَّنَةِ ( فَتَامَّةٌ ) أَيْ فَدِيَةُ سِنٍّ تَامَّةٌ وَهِيَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ ( وَإِنْ قُلِعَ ضِرْسُ رَجُلٍ فَنَبَتَ أَوْ رَدَّهُ فِي حِينِهِ فَرَجَعَ ) مُتَّصِلًا يَنْتَفِعُ بِهِ كَسَائِرِ أَسْنَانِهِ - وَاَللَّهُ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ - وَقَدْ جُرِّبَ أَنَّهُ مَنْ قُطِعَ مِنْهُ لَحْمٌ فَرُدَّ فِي حِينِهِ حَامِيًا أَنَّهُ يَنْبُتُ ( فَثُلُثُهَا ) أَيْ ثُلُثُ دِيَةِ السِّنِّ ، ( وَإِنْ تَصَدَّعَتْ ) أَيْ انْشَقَّتْ ( وَثَبَتَتْ غَيْرَ زَائِحَةٍ ) أَيْ غَيْرَ مُتَحَرِّكَةٍ عَنْ مَكَانِهَا ( وَلَا خَارِجَةٍ ) عَنْ إخْوَتِهَا إلَى جِهَةِ الشَّفَةِ أَيْ غَيْرَ مُعْوَجَّةٍ ( وَلَا مُنْثَلِمَةٍ ) أَيْ وَلَا مُنْكَسِرَةٍ فِي وَسَطِ أَعْلَاهَا أَوْ طَرَفِ أَعْلَاهَا وَلَا فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ( فَالنَّظَرُ ، وَإِنْ كُسِرَتْ مِنْ فَوْقِ اللَّحْمِ ) كُلُّهَا وَلَمْ يَبْقَ إلَّا مَا دَخَلَ فِي اللَّحْمِ ( فَ ) دِيَةٌ ( تَامَّةٌ ) مِنْ دِيَاتِ السِّنِّ وَهِيَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ ( وَإِنْ نُزِعَ سِنٌّ ثُمَّ رُدَّ ) فَنَبَتَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ كَمَا كَانَ قَبْلَ النَّزْعِ ( ثُمَّ نُزِعَ فَالنَّظَرُ ، وَلَا شَيْءَ فِي ) نَزْعِ ( سِنِّ الْغَيْرِ إنْ رَدَّهُ مَكَانَ سِنِّهِ وَنَزَعَ إلَّا أَنْ جُعِلَ فِيهِ الدِّيَةُ ) إلَّا إنْ فَعَلَ فِيهَا مُوجِبَ الدِّيَةِ أَوْ بَعْضِهَا فَلِصَاحِبِ السِّنِّ الْمَخْلُوقَةِ فِي فِيهِ مَا فَعَلَ ، مِثْلَ أَنْ يَكْسِرَهَا وَيُفَتِّتَهَا فَلَهُ دِيَةُ السِّنِّ أَوْ يَكْسِرَهَا مِنْ نِصْفٍ فَنِصْفُ دِيَةِ السِّنِّ وَهَكَذَا ، فَلِصَاحِبِهَا دِيَةُ نَزْعِهَا مِنْ فِيهِ أَوَّلًا ثُمَّ دِيَةُ