يَلْزَمْهُ بَعْدُ ، وَقِيلَ: النَّظَرُ ، وَإِنْ ضَرَبَهُ فَذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ نَحْوُهُمَا مِنْ حَوَاسِّهِ أَوْ جَوَارِحِهِ ، الْوَاجِبَةُ فِيهَا الدِّيَةُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقِيلَ: إذَا أَدَّاهَا فَلَا يَرْجِعُ بِهَا وَإِلَّا فَلْيُعْطِ النَّظَرَ فِيمَا أَفْسَدَ ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدُ .
وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ فِي الدِّيَةِ ، وَكَذَا النَّظَرُ ، وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي النُّقْصَانِ فَقِيلَ: يُعْطِي مَا شَاءَ ثُمَّ يَحْلِفُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَقِيلَ: يُعْطِي الدِّيَةَ عَلَى قَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي ( وَإِنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَةٍ ) أَيْ مِنْ مَنْخَرٍ وَاحِدٍ ( فَ ) لَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالدِّيَةِ ( نِصْفُهَا ) أَيْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالنَّظَرِ لَهَا النَّظَرُ عَلَى نِصْفِ النَّظَرِ فِي الْمَنْخَرَيْنِ ( وَإِنْ انْقَطَعَ فَ ) لِكُلِّ مَنْخَرٍ رُعِفَ مِنْهُ ( دِينَارٌ ) وَإِنْ اتَّصَلَ مَنْخَرٌ وَانْقَطَعَ آخَرُ فَلِلْمُنْقَطِعِ دِينَارٌ وَلِلْمُتَّصِلِ قِيلَ: نَظَرٌ ، وَقِيلَ: نِصْفُ الدِّيَةِ ( وَقِيلَ: النَّظَرُ وَلَوْ انْقَطَعَ ، وَفِي الْقَيْءِ النَّظَرُ ) نَظَرُ الْحَاكِمِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا ، ( وَإِنْ انْقَطَعَ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَإِنْ اتَّصَلَ ؛ لِأَنَّ اتِّصَالَهُ أَقْرَبُ إلَى إلْزَامِ الدِّيَةِ ، فَيَقُولُ: فِيهِ النَّظَرُ لَا الدِّيَةُ وَلَوْ كَانَ مُتَّصِلًا ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْعَطْفَ ، أَيْ إنْ اتَّصَلَ وَإِنْ انْقَطَعَ ( وَقِيلَ: الدِّيَةُ إنْ اتَّصَلَ ) وَالنَّظَرُ إنْ انْقَطَعَ .