الثَّالِثُ: مَنْ وَصَلَ وَسَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ نَاسِيًا فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِيمَنْ سَلَّمَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ هُنَا أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ مَا لَمْ يُصَلِّ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ أُخْرَى ، وَقِيلَ: وَلَوْ صَلَّاهَا إنْ لَمْ يَسْتَدْبِرْ أَوْ يَتَكَلَّمْ أَوْ يَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ .