الثَّانِي: إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ انْتَقَضَتْ صَلَاةُ مَنْ فِيهِ إذَا بَلَغَ الْمُقِيمُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، وَقِيلَ: لَا ، مَا لَمْ يُكَبِّرْ ، وَقِيلَ: لَا تَنْتَقِضُ لِأَنَّهَا سَبَقَتْ فَلْيُتِمَّهَا ، وَأَجَازَ بَعْضٌ إذَا خَافَ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَنَوَاهَا نَفْلًا وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي رُبَاعِيَّةً وَاجِبَةً .