وَإِنْ كُسِرَتْ رُكْبَةٌ أَوْ مِرْفَقٌ فَجُبِرَتْ سَالِمَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ لَا تَنْعَطِفُ وَيَنْتَفِعُ بِهَا فَنِصْفُ دِيَتِهَا ، وَالْفَخِذُ أَوْ السَّاقُ أَوْ الْعَضُدُ إنْ كُسِرَتْ فَنُقِلَتْ مِنْهَا عِظَامٌ فَسَبْعُ قَلَائِصَ وَنِصْفٌ ، فَإِنْ خَرَجَ الْمُخُّ فَلَا تَجْتَمِعُ عِظَامُهَا ، فَإِنْ ذَهَبَتْ ، فَلَهَا نِصْفُ وَمَأْمُومَةِ الرَّأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَثُلُثَانِ ، وَفِي الصُّلْبِ كُلِّهِ الدِّيَةُ وَلَوْ جُبِرَ مُنْحَدِبًا .
الشَّرْحُ