فهرس الكتاب

الصفحة 14611 من 17437

وَإِنْ قُلِعَ ظُفْرٌ فَلَمْ يَنْبُتْ أَوْ أُصِيبَ فَاسْوَدَّ فَقَلُوصٌ ، وَاخْتِيرَ نِصْفُهَا إنْ نَبَتَ ، وَقِيلَ: ثُلُثُهَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ قُلِعَ ظُفْرٌ فَلَمْ يَنْبُتْ أَوْ أُصِيبَ فَاسْوَدَّ ) أَوْ بَقِيَ فَاسِدًا غَيْرَ نَافِعٍ ( فَقَلُوصٌ ) أَيْ نَاقَةٌ شَابَّةٌ ، وَقِيلَ: فِيهِ النَّظَرُ ( وَاخْتِيرَ نِصْفُهَا إنْ نَبَتَ ، وَقِيلَ: ) لَهُ ( ثُلُثُهَا ) إذَا نَبَتَ ، وَقِيلَ: إذَا قُلِعَ وَلَمْ يَنْبُتْ فَدِيَتُهُ بَعِيرٌ ، وَفِيهِ الْقِصَاصُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ نَبَتَ أَسْوَدَ أَوْ أَعْوَجَ فَبَعِيرٌ بَعْدَ انْتِظَارِهِ سَنَةً وَلَمْ يَرْجِعْ ، وَإِنْ صَحَّ فَسَوْمٌ ، وَمَنْ اقْتَصَّ قِيلَ: بِظُفْرٍ فَنَبَتَ ظُفْرُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ لَا ظُفْرُهُ رَجَعَ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ بِالسَّوْمِ هُوَ مَا بَيْنَ النَّبَاتِ وَعَدَمِهِ ، وَإِنْ نَبَتَ ظُفْرُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ كَانَتْ عَلَيْهِ دِيَتُهُ لِلْمُقْتَصِّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ حَقَّهُ فَحَدَثَ مِنْهُ غَيْرُهُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الدِّيَةُ ، وَلِنَافِذَةِ الظُّفْرِ ثُلُثُ دِيَتِهِ ، فَإِنْ نَفَذَتْ إلَى اللَّحْمِ فَلَهَا نَافِذَةُ الظُّفْرِ ، وَأَرْشُ اللَّحْمِ يُقَاسُ مِنْ أَعْلَى الظُّفْرِ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فِيهِ وَفِي الْإِصْبَعِ فَهِيَ نَافِذَةٌ فِي رَاجِبَةٍ وَلَيْسَ لَهَا نَافِذَةٌ فِي الظُّفْرِ ، وَمَنْ تَعَمَّدَ قَطْعَ ظُفْرِ رَجُلٍ فَتَأَكَّلَتْ يَدُهُ إلَى الْمِرْفَقِ فَفِي التَّأَكُّلِ الدِّيَةُ لَا الْقِصَاصُ ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الظُّفْرِ وَحْدَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت