الرَّابِعَةُ: مَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَانِيَةِ الْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا إلَّا سَجْدَةً فَتَخَلَّفَ فَأَدْرَكَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ بِلَا تَكْبِيرٍ فَيُصَلِّي الْأُولَى ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَهْوِي إلَى السُّجُودِ فَيَتَشَهَّدُ ، وَيَقُومُ بِهِ أَيْضًا وَيُسَلِّمُ الْخَامِسَةُ: مَدَارُ الْوُصْلَانِ عَلَى فِعْلِ مَا فَاتَ بِلَا زَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ ، وَمَا لَمْ أَذْكُرْهُ مِنْ الصُّوَرِ فَدَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .