وَلَا الدِّفَاعُ عَنْ الْمَالِ كَالنَّفْسِ وَاللِّبَاسِ وَالسِّلَاحِ إنْ لَمْ يُؤَدِّ لِتَلَفِهَا ، وَقَدْ قَالُوا: يَمُوتُ الرَّجُلُ وَلَا يُعَرَّى ، وَلَا يُعْطِي سِلَاحَهُ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ وَمَاتَ بِهِ مِمَّنْ أَعْطَاهُ لَهُ هَلَكَ ، وَإِلَّا أَثِمَ .
الشَّرْحُ