)، أَيْ عَنْ الْقَاتِلِ بَعْدَ الْأَمَانِ أَوْ عَلَى الثِّيَابِ أَوْ السِّلَاحِ أَوْ بَعْدَ عَفْوٍ أَوْ أَخْذٍ ، لَكِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُشْتَمِلٌ عَلَى قَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ بَعْضًا جَوَّزَ الْعَفْوَ عَنْ الْقَاتِلِ عَلَى الثِّيَابِ أَوْ السِّلَاحِ أَوْ بَعْدَ الْعَفْوِ أَوْ الْأَخْذِ ، وَبَعْضٌ جَوَّزَ الْعَفْوَ عَنْ الْقَاتِلِ بَعْدَ الْأَمَانِ ، وَلَا يُعْفَى عَنْ قَاتِلٍ عَلَى دِيَانَةٍ إجْمَاعًا عِنْدَنَا ، ( وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فِي الْقَاتِلِ بَعْدَ الْأَمَانِ ) لَا يُعْفَى عَنْهُ ، وَأَمَّا الْقَاتِلُ عَلَى السِّلَاحِ أَوْ الثِّيَابِ فَيَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُمَا .