وَكَمُصَلٍّ مَعَهُ الْأُولَتَيْنِ مَعَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ فَاتَهُ بِرَكْعَةٍ بِنَوْمٍ فَانْتَبَهَ فَأَخَذَ مَعَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ حَتَّى سَلَّمَ الْإِمَامُ فَيَقُومُ هُوَ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ لِلثَّالِثَةِ ، فَإِذَا رَفَعَ مِنْ سَجْدَتِهَا قَامَ حَتَّى يَنْتَهِيَ لِمَحَلٍّ دَخَلَ فِيهِ ثُمَّ يَقْعُدَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَهَذَا فِي الرُّبَاعِيَّاتِ ، وَقِسْ عَلَيْهَا غَيْرَهَا .
الشَّرْحُ