فهرس الكتاب

الصفحة 14462 من 17437

تَعَدَّدَ الْوَلِيُّ فَيَحْضُرُوا ( فِي جِنَايَةٍ ) شَهِدَ بِهَا الْعُدُولُ مُتَعَلِّقٌ بِ"قَالَ"، أَيْ إنْ قَالَ فِي شَأْنِ جِنَايَةٍ ، أَوْ بِ"أُخَاصِمُ" ( لَمْ تَشْتَهِرْ ) نَعْتُ جِنَايَةٍ ، أَيْ فِي جِنَايَةٍ لَمْ تَشْتَهِرْ عَنْ ذَلِكَ الْجَانِي ، وَلَا سِيَّمَا إنْ اشْتَهَرَتْ عَنْهُ فَبِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَغَلُ بِقَوْلِهِ ، بَلْ يَقْتُلُهُ الْوَلِيُّ إذْ ثَبَتَتْ جِنَايَتُهُ .

( وَلَا يُتْرَكُ ) قَتْلُهُ ( بِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ: أُخَاصِمُ ( إلَّا إنْ ادَّعَى دَعْوَةً تُبْرِيهِ مِنْهَا ) ، أَيْ مِنْ الْجِنَايَةِ الَّتِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِهَا الْعُدُولُ كَتَزْيِيفِ الشُّهُودِ ، وَإِحْضَارِ بَيِّنَةٍ أَنَّ قَاتِلَهُ فُلَانٌ أَوْ أَنَّهُ قَتَلَهُ مُرْتَدًّا أَوْ طَاعِنًا ، ( وَلَا يُقْتَلُ عَلَى ذَلِكَ ) ، أَيْ لَا يَقْتُلُهُ الْوَلِيُّ مَعَ هَذَا الِادِّعَاءِ ( وَلَا يَتْرُكُهُ حَاضِرُهُ ) لِيَقْتُلَهُ بَلْ يَمْنَعُهُ إنْ سَمِعَ هَذَا الِادِّعَاءَ مِنْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت