فهرس الكتاب

الصفحة 14460 من 17437

وَلَا يَقْتُلُهُ الْوَلِيُّ إلَّا إنْ شَاهَدَ قَتْلَهُ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِهِ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عُدُولٌ وَحُكِمَ بِجِنَايَتِهِ ، أَوْ قَالَ قَاضٍ أَوْ إمَامٌ: حَكَمْت عَلَيْهِ بِهَا ، وَلَا بِقَوْلِ الْقَتِيلِ: قَتَلَنِي فُلَانٌ أَوْ جَرَحَنِي هَذَا الْجُرْحَ ، الَّذِي مَاتَ بِهِ ، إذْ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ، وَلَوْ جَازَ لِلْوَلِيِّ ادِّعَاءُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ بِهِ ، وَلَا يُشْتَغَلُ بِقَوْلِهِ إنْ قَالَ: أُخَاصِمُ فِي جِنَايَةٍ لَمْ تَشْتَهِرْ ، وَلَا يُتْرَكُ بِهِ إلَّا إنْ ادَّعَى دَعْوَةً تُبْرِيهِ مِنْهَا ، وَلَا يُقْتَلُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يَتْرُكُهُ حَاضِرُهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت