وَلَا يَحِلُّ لِعَبْدٍ قِتَالُ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ إذَا شَهِدَ لَهُ بِحُرِّيَّةٍ حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ بِهَا ، وَلَا أَنْ يَمْنَعَ لَهُ نَفْسَهُ ، فَإِنْ مَنَعَهَا مِنْهُ جَازَ لَهُ قِتَالُهُ ، وَلَهُ ادِّعَاؤُهَا بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ لَا الْقِتَالُ عَلَيْهَا أَوْ بِقَوْلِ مَنْ يُصَدِّقُهُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَحِلُّ لِعَبْدٍ قِتَالُ مَنْ كَانَ ) ، أَيْ قِتَالُ سَيِّدٍ كَانَ الْعَبْدُ ( بِيَدِهِ ) مِنْ سَيِّدٍ وَمَنْ جَعَلَهُ السَّيِّدُ بِيَدِهِ ( إذَا شَهِدَ لَهُ بِحُرِّيَّةٍ ) وَلَوْ شَهِدَ بِهَا الْأُمَنَاءُ ( حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ بِهَا ) ، وَأَمَّا أَنْ يَدَّعِيَهَا بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ أَوْ مَنْ يُصَدِّقُهُ فَلَهُ التَّمَسُّكُ بِذَلِكَ دُونَ قِتَالٍ وَدِفَاعٍ ، وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُقَاتِلَ عَبْدَهُ إنْ مَنَعَ نَفْسَهُ عَنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ حُرٌّ أَوْ يَشْهَدُ لَهُ الْأُمَنَاءُ بِالْحُرِّيَّةِ ، ثُمَّ رَأَيْته ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ( وَلَا أَنْ يَمْنَعَ لَهُ نَفْسَهُ ، فَإِنْ مَنَعَهَا ) أَيْ نَفْسَهُ ( مِنْهُ ) ، أَيْ مِنْ السَّيِّدِ ( جَازَ لَهُ ) ، أَيْ لِلسَّيِّدِ ( قِتَالُهُ ) إذَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ مُوجِبُ عِتْقٍ ، ( وَلَهُ ) ، أَيْ لِلْعَبْدِ ( ادِّعَاؤُهَا ) ، أَيْ الْحُرِّيَّةِ ( بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ ، لَا الْقِتَالُ ) أَوْ الدِّفَاعُ ( عَلَيْهَا أَوْ بِقَوْلِ مَنْ يُصَدِّقُهُ ) إذَا قَالَ الْأُمَنَاءُ أَوْ مَنْ يُصَدِّقُهُ إنَّهُ حُرٌّ .