فهرس الكتاب

الصفحة 14443 من 17437

وَلَا يُمْنَعُ مُقِرٌّ بِالْحُرِّيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا إنْ عُلِمَتْ حُرِّيَّتُهُ بِلَا شَكٍّ ، وَلَا يُقَاتِلُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهَا ، إذْ جَازَ لَهُ قِتَالُ مُدَّعٍ عُبُودِيَّتَهُ لِيَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ وَلَوْ وَجَدَ فِي قَوْلِ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَحْكُمُ لَهُ بِهَا .

الشَّرْحُ ( وَلَا يُمْنَعُ مُقِرٌّ بِالْحُرِّيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ لِنَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ ( إلَّا إنْ عُلِمَتْ حُرِّيَّتُهُ بِلَا شَكٍّ ) ، فَحِينَئِذٍ يُمْنَعُ سَيِّدَهُ مِنْ اسْتِرْقَاقِهِ ، ( وَلَا يُقَاتِلُ ) الْعَبْدُ ( عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَلَوْ ثَبَتَتْ بِلَا شَكٍّ ، وَلَا أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ ( مَا لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهَا ) ، فَإِذَا حُكِمَ لَهُ بِهَا فَلْيُقَاتِلْ مُسْتَرِقَّهُ كَمَا قَالَ ، ( إذْ جَازَ لَهُ ) ، أَيْ لَمْ يُمْنَعْ فَصَدَقَ بِالْوَاجِبِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَوَجَبَ عَلَيْهِ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْحُرِّيَّةِ ( قِتَالُ مُدَّعٍ عُبُودِيَّتَهُ لِيَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ وَلَوْ وَجَدَ فِي قَوْلِ الْعُلَمَاءِ مَنْ ) ، أَيْ قَوْلَ مَنْ ( يَحْكُمُ لَهُ بِهَا ) ، أَيْ بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا يُقَاتِلُ وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ بِالْعُبُودِيَّةِ هُوَ الرَّاجِحُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْحُرِّيَّةِ عَيَّنَ لَهُ الْحُرِّيَّةَ فَتَعَيَّنَتْ وَلَوْ كَانَتْ قَوْلًا ضَعِيفًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت