فهرس الكتاب

الصفحة 14433 من 17437

وَلِسَابِقٍ فِي مُبَاحٍ دِفَاعُ مُنَازَعِهِ فِيهِ وَقِتَالُهُ ، إذْ هُوَ أَوْلَى بِهِ ، وَلِمُعِينِهِ أَيْضًا ، وَكَذَا مَا أَقْعَدَهُ فِيهِ حَاكِمٌ أَوْ نَحْوُهُ كَإِمَامٍ أَوْ مَنْ تَخَاصَمُوا إلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ أَوْ قَعَدَ فِيهِ بِصُلْحٍ أَوْ حَجْرٍ أَوْ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ ، وَإِنْ ضَعُفَ مَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَى الْفُتْيَا بِهِ ، أَوْ بِحُكْمٍ مُخَالِفٍ لِمِثْلِهِ وَلَوْ قَطَعَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ عُذْرَ مَنْ خَالَفَهُمْ ، وَغَيْرُهُ كَالْمُوَافِقِ سَوَاءً فِيمَا يَكُونُ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ الْمَحْكُومُ لَهُ أَنَّهُ حُكِمَ لَهُ بِجَوْرٍ ، أَوْ كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ ، وَأَمَّا إنْ عَلِمَ بِالْحُكْمِ لَهُ بِذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ فِي غَيْبَةِ مَنْ حَكَمَ لَهُ ذَلِكَ ، وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِهِ لَا يُقَاتِلُ فِي مَشْهَدِ النَّاسِ وَلَوْ غَيْرَ مَنْ عَرَفَ بِالْحُكْمِ ، فَإِنْ تَفَرَّدَ مَعَ الْمَحْكُومِ لَهُ وَقَدْ عَرَفَا بِذَلِكَ جَازَ لَهُ قِتَالُهُ وَأَخْذُ مَالِهِ خُفْيَةً .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت