وَجُوِّزَ لِمَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِجَوْرٍ ظَاهِرٍ وَبَاطِلٍ غَالِبٌ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ وَدِفَاعُ مَحْكُومٍ لَهُ بِذَلِكَ وَقِتَالُهُ ، وَلِمَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ إعَانَتُهُ وَالدَّفْعُ عَنْهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ مُطَاوَعَتُهُ بِهِ فِي دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ فَرْجٍ .
الشَّرْحُ