وَكَذَا مُبَاشِرٌ مُحَرَّمًا مِنْ أَوَّلِهِ لِآخِرِهِ إنْ شُهِدَ لَهُ بِتَحْلِيلِهِ كَعَكْسِهِ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا ) يَهْلِكُ ( مُبَاشِرٌ مُحَرَّمًا مِنْ أَوَّلِهِ لِآخِرِهِ ) أَوْ فِي بَعْضِهِ ، وَقَدْ أَخْطَأَ فِي هَذَا الْبَعْضِ ( إنْ شُهِدَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( لَهُ ) ، أَيْ لِذَلِكَ الَّذِي بَاشَرَ أَوْ أَعَانَ ( بِتَحْلِيلِهِ ) مَعَ أَنَّهُ حَرَامٌ ( كَعَكْسِهِ ) وَهُوَ تَحْرِيمُهُ مَعَ أَنَّهُ حَلَالٌ فَفَعَلَ السَّامِعُ بِشَهَادَتِهِ مَا لَا يَحِلُّ مِنْ الْإِعَانَةِ مَعَ أَنَّ هَذَا الشَّاهِدَ مُبْطِلٌ فِي شَهَادَتِهِ عَالِمٌ بِبُطْلَانِهِ فِيهَا أَوْ جَاهِلٌ لَكِنَّ بُطْلَانَهَا مِمَّا يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ .