وَإِنْ تَعَاهَدُوا عَلَى عَامَّةِ الْفَرِيقَيْنِ وَاصْطَلَحُوا عَلَى هَدْمِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ ، فَمَنْ زَحَفَ بَعْدُ لِمُحَارِبِهِ فَبَاغٍ وَلِآخَرَ دِفَاعُهُ إذْ هُوَ مُحِقٌّ ، كَانَتْ مُحَارَبَتُهُمْ الْأُولَى عَلَى دَيَّانَةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ مُخَالِفٍ أَوْ مُوَافِقٍ أَوْ بَاغٍ فَنَاقِضُ الْعَهْدِ بَعْدَ إبْرَامِهِ ظَالِمٌ طَاغٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَعَاهَدُوا ) ، أَيْ الْمَنْظُورُ إلَيْهِمْ ( عَلَى عَامَّةِ الْفَرِيقَيْنِ وَاصْطَلَحُوا عَلَى هَدْمِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ ، فَمَنْ زَحَفَ بَعْدُ ) ، أَيْ بَعْدَ هَذَا الِاصْطِلَاحِ ( لِمُحَارِبِهِ ) ، أَيْ لِمَنْ حَارَبَهُ ( قَبْلُ ) ، أَيْ قَبْلَ هَذَا الِاصْطِلَاحِ أَوْ زَحَفَ إلَى مَالِهِ ( فَ ) هُوَ ( بَاغٍ ، وَلِآخَرَ ) وَلِغَيْرِهِ وَلِمَنْ أَرَادَ إعَانَتَهُ ( دِفَاعُهُ ) ، أَيْ دِفَاعُ هَذَا الْبَاغِي ( إذْ هُوَ ) ، أَيْ الْآخَرُ الْمَزْحُوفُ إلَيْهِ بَعْدَ صُلْحٍ ( مُحِقٌّ ، كَانَتْ مُحَارَبَتُهُمْ الْأُولَى عَلَى دَيَّانَةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ مُخَالِفٍ أَوْ مُوَافِقٍ أَوْ بَاغٍ ، فَنَاقِضُ الْعَهْدِ بَعْدَ إبْرَامِهِ ظَالِمٌ طَاغٍ ) بَاغٍ يُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالْبُغَاةِ ، يُقَاتِلُهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ ، وَإِنْ اصْطَلَحُوا عَلَى الْأَمْوَالِ فَقَطْ أَوْ الْأَنْفُسِ فَقَطْ فَهُمْ فِيمَا لَمْ يَصْطَلِحُوا عَلَيْهِ أَهْلُ فِتْنَةٍ ، وَمَنْ نَقَضَ فِيمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ فَبَاغٍ .