( وَالْفَاتِنُ إنْ أَعَانَ بَاغِيًا عَلَى مُفَاتَنِهِ ) "الْهَاءُ"عَائِدَةٌ إلَى الْفَاتِنِ ، ( هَلْ جَازَ لِمَبْغِيِّ عَلَيْهِ ) ، وَهُوَ الْمُفَاتِنُ ، ( قِتَالُهُ مَعَ الْبَاغِي ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ خَبَرُ الْمُفَاتِنِ ، وَالْمَجْمُوعُ دَلِيلُ جَوَابِ الشَّرْطِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْجُمْلَةُ جَوَابًا لَكَانَ الْفَصِيحُ قَرْنَهَا - بِالْفَاءِ - هَكَذَا ، فَهَلْ جَازَ لِمَبْغِيٍّ عَلَيْهِ قِتَالُهُ ، أَيْ قِتَالُ الْفَاتِنِ مَعَ الْبَاغِي ( وَيَقْصِدُ بِقَتْلِهِ ) وَقِتَالِهِ ( إعَانَةً لِلْبَاغِي عَلَى بَغْيِهِ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنْ يَقْتُلَ الْفَاتِنَ وَيُقَاتِلَهُ لِكَوْنِهِ أَعَانَ الْبَاغِيَ عَلَى الْبَغْيِ ، وَلَا يَقْصِدُ بِذَلِكَ الْفِتْنَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ قَبْلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا ، وَبِهَذَا الْقَصْدِ يَحِلُّ لَهُ قِتَالُ مَنْ مَعَهُ لَهُ فِتْنَةٌ سَابِقَةٌ ( وَجَمِيعٌ ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قِتَالِهِ ، أَيْ وَجَازَ لَهُمْ مِنْ الْفَاتِنِ جَمِيعُ ( مَا حَلَّ لَهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْبَاغِي ( مِنْ قَتْلٍ ) وَمَا دُونَهُ ، ( وَتَلَفِ مَالِهِ ) أَيْ إتْلَافِ مَالٍ فَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ أَوْ هُوَ مَصْدَرٌ ، أَيْ حَلَّ لَهُ التَّلَفُ الصَّادِرُ بِسَبَبِهِ أَوْ يَقْصِدُ بِإِتْلَافِهِ أَوْ مَنْعِهِ مِنْهُ تُوهِينَهُ ، ( وَتَوْهِينٍ ) لَهُ بِكُلِّ مَا تَوَصَّلَ إلَيْهِ ( مَا دَامَ مُعِينًا لِلْبَاغِي ) وَهُوَ قَوْلُ مَنْ أَجَازَ لِلْمُنْهَزِمِ الْفَاتِنِ دَفْعَ مُتَّبِعِهِ وَلَوْ لَمْ يَتُبْ ، فَإِنَّهُ إذَا جَازَ ذَلِكَ لِلْمُنْهَزِمِ مَعَ الْمُتَّبِعِ فَأَحْرَى أَنْ يَجُوزَ لِمَنْ جَاءَ إلَيْهِ فَاتِنُهُ مَعَ الْبَاغِي ( أَوْ لَا ) يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا إنْ تَابَ ؟ فَهَذَانِ قَوْلَانِ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَفِيهَا ( تَرَدُّدٌ ) عِنْدَ مَنْ مَنَعَ الْمُنْهَزِمَ مِنْ الْفِتْنَةِ مِنْ دَفْعِ مُتَّبِعِهِ إلَّا إنْ تَابَ وَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ ، وَأَجْزِمُ بِالْحِلِّ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَصْلِ .