وَالْفَاتِنُ إنْ أَعَانَ بَاغِيًا عَلَى مُفَاتَنِهِ هَلْ جَازَ لِمَبْغِيِّ عَلَيْهِ قِتَالُهُ مَعَ الْبَاغِي ، وَيَقْصِدُ بِقَتْلِهِ إعَانَةً لِلْبَاغِي عَلَى بَغْيِهِ ، وَجَمِيعٌ مَا حَلَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ قَتْلٍ وَتَلَفِ مَالِهِ وَتَوْهِينٍ مَا دَامَ مُعِينًا لِلْبَاغِي أَوْ لَا تَرَدُّدَ ؟ .
الشَّرْحُ