فهرس الكتاب

الصفحة 14394 من 17437

وَلَا يَحِلُّ لِمُنْهَزِمٍ مِنْ حَرْبِ فِتْنَةٍ قَتْلُ مُتَّبِعِهِ لِقَتْلٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ دَفْعُهُ وَإِنْ عَنْ نَفْسِهِ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَحِلُّ لِمُنْهَزِمٍ مِنْ حَرْبِ فِتْنَةٍ قَتْلُ مُتَّبِعِهِ ) ، أَيْ قَتْلُ مَنْ اتَّبَعَهُ ، ( لِ ) أَجْلِ ( قَتْلٍ أَوْ أَكْلٍ ) لَا يَحِلُّ ( أَوْ دَفْعُهُ وَإِنْ عَنْ نَفْسِهِ ) لَا سِيَّمَا نَفْسُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ أَوْ مَالُهُ أَوْ مَالُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَ الْإِنْصَافَ وَالتَّوْبَةَ وَيَهْرُبَ أَوْ يُنْصِفَ فِي حَالِهِ وَيَتُوبَ إنْ أَمْكَنَهُ ، فَإِنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَوَلَّ عَنْهُ حَلَّ لَهُ قَتْلُهُ ، وَإِنْ اتَّبَعَهُ لِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ حَلَّ لَهُ قَتْلُهُ ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَتْبَعُ الْمُنْهَزِمَ إذَا كَانَا مُتَفَاتِنَيْنِ ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ مُنْهَزِمٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ مُبْطِلٌ مُتَّبِعًا لَهُ مُحِقًّا وَلَوْ كَانَ الِاتِّبَاعُ لَا يَجُوزُ ، وَالِاتِّبَاعُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا فِي الْحَدِيثِ { لَا يَحِلُّ قِتَالًا إذْ بُنِيَ عَلَى الْفِتْنَةِ وَلَا سِيَّمَا إنْ اتَّبَعَهُ مُحِقٌّ } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت