مِنْ أَهْلِهَا إلَّا بَعْدَ قِتَالِهِ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ دَمُهُ ) ، وَلَا مَا أَفْسَدَ مِنْ مَالِهِ لِيَصِلَ إلَى قَتْلِهِ أَوْ اتَّفَقَ إفْسَادُهُ حَالَ الْقَتْلِ كَمَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ غُرْمُ الْمَالِ إنْ قَصَدَ الْمَالَ لَا الْقَتْلَ ( إذْ قَتَلَهُ ) أَوْ أَفْسَدَ مَالًا ( عَلَى بَغْيٍ ) مِنْ مَقْتُولٍ أَوْ ذِي مَالٍ ( أَوْ قَطْعٍ ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَحِلُّ بِهِ قَتْلُهُ أَوْ إفْسَادُ مَالِهِ حَالَ الْقِتَالِ إلَّا مَا فَعَلُوا بَعْدَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فَإِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ فِي الْحَالِ لَزِمَهُ الْكَفُّ وَالتَّوْبَةُ وَالْإِخْبَارُ لِمُقَاتِلِهِ بِهَا .