وَإِنْ تَقَاتَلَ وَلِيُّ قَتِيلٍ مَعَ قَاتِلِهِ بِبَغْيٍ عَلَى حَمِيَّةٍ أَثِمَ إنْ قَتَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يَضْمَنُهُ ، وَجُوِّزَ فِي الطَّاعِنِ وَنَحْوِهِ قَتْلُهُمْ ، وَإِنْ عَلَيْهَا كَالْجَانِي لِوَلِيِّ قَتِيلِهِ ، وَكَذَا قَاتِلُ مُحَارِبِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حُرْمَةٍ فِي الظَّاهِرِ إنْ خَرَجَ مُحَارِبًا لَزِمَهُ إثْمٌ نَوَاهُ لَا ضَمَانُهُ ، وَكَذَا الْفُرُوجُ وَالْأَمْوَالُ .
الشَّرْحُ