وَكَذَا إنْ تَابَ بَعْدَ رَفْعِهِ وَتَمَادَى هُوَ عَلَى ضَرْبِهِ ، وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ وَالْقَتْلُ حَيْثُ يَجِبُ وَالدِّيَةُ حَيْثُ تَلْزَمُ ، وَصَحَّ عَكْسُهُ أَيْضًا كَرَافِعِهَا لِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ أَخْذٍ عَلَى حُرْمَةٍ إنْ أَحْدَثَ مَنْ قَصَدَهُ مُبِيحًا لِمَا حُرِّمَ مِنْهُ ، فَيَكُونُ أَوَّلُهُ عِصْيَانًا وَآخِرُهُ طَاعَةً إنْ عُلِمَ بِإِحْدَاثِهِ وَضَرْبِهِ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَأَوَّلُهُ كَذَلِكَ ، وَآخِرُهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي نَفْسٍ وَلَا مَالٍ ، وَفِي الدِّيَةِ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ